1 ـ قاعدة السلطنة
قال الشيخ:
فإنّ تسلّط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته تقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذّر نفسه، نظير ما تقدّم في تسلّطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذّر في المثلي.
أقول:
وفي هذه العبارة احتمالات أربعة:
1 ـ إن من شئون السّلطنة على المال جواز المطالبة ببدله، كما هو الحال في المثلي المتعذّر، كما تقدّم في محلّه بالتفصيل.
وفيه:
أوّلاً: إذا تعذّر المثل فالبدل بدلٌ للتالف لا المثل.
وثانياً: لو سلّمنا، فهو حيث لا وجود للمثل، أمّا فيما نحن فيه فالمتعذّر هو الوصول.
وثالثاً: إنّ أخذ البدل يستلزم الجمع بين البدل والمبدل، وهذا لا معنى له.
2 ـ إن مقتضى سلطنة الرّجل على ماله هو جواز مطالبته للتوصّل إلى أخذ بدله.
وفيه:
إنه لا معنى لبقاء السّلطنة على هذا المال، لتعذّر الوصول إليه، والسّلطنة على أخذ بدل الشيء غير سلطنته على نفس الشيء ولا دليل على ثبوتها.
3 ـ إن للمال حيثيّة الشّخصيّة والنوعيّة والماليّة، ومقتضى الحديث التسلّط على كلّ الحيثيّات الثلاثة، فإذا تعذر الوصول إليه، كان له الأخذ بحيثيّة الماليّة وهو أخذ البدل.
وفيه: إنّ الماليّة ليست من الصّفات الخارجيّة الوجوديّة كي تكون من الامور المسلّط عليها، بل هي أمر اعتباري عقلائي. هذا أوّلاً.
وثانياً: سلّمنا، لكنّ السّلطنة على ماليّة الشيء غير السّلطنة على قيمته القائمة بالدرهم والدينار.
4 ـ إن مقتضى الحديث أنْ يكون المالك مسلّطاً على جميع أنحاء الانتفاعات بماله، وبدل الحيلولة بدل لهذه السّلطنة، ولو كان مثليّاً وجب دفع المثل لينتفع به.
وفيه:
إن سلطنة المالك على جميع منافع ماله وانتفاعاته منه حكم وضعيّ شرعي، وجعل البدل للحكم الشرعيّ غير معقول، نعم، يكون بدلاً عن كون الغاصب حائلاً بين المالك وانتفاعاته من العين، لكنّ هذا لا يتوقف على تعذّر الوصول إليه، بل يجب عليه دفع البدل سواء تعذّر الوصول إليه أو لا.
وتلخّص: أنْ لا وجه للتمسّك بدليل السّلطنة مطلقاً.
Menu