وجه الاستدلال بالعمومات و الإطلاقات
أمّا وجه الاستدلال بآية الوفاء فهو: إنّ مفهوم «العقد» هو العهد المرتبط بعهد آخر، وليس لشيء من إذن المالك أو الصّدور منه أو الوكالة عنه، دخل فيه، فالآية المباركة مطلقة من تلك الجهات، وقد اُمر بالوفاء بعموم العقود، والأمر بالوفاء يدلّ على الصحّة.
وأمّا وجه الاستدلال بآية الحلّ فهو: إن الموضوع فيها هو «البيع» بما هو بيع، من غير تقييد بكونه صادراً عن المالك أو عن وكيله أو بإذن منه، وغير ذلك.
نعم، قد وقع تخصيص الآيتين ـ بالأدلّة الأربعة ـ برضا المالك، فما كان من العقود ـ بيعاً أو غيره ـ في ملك الغير من دون رضاه سابقاً أو لاحقاً، فهو باطل ولا يحلّ التصرّف فيه، وأمّا في الزائد عن ذلك فيؤخذ بالعمومات، لما تقرّر من أن كلّ مخصّص منفصل إذا دار أمره بين الأقل والأكثر، يؤخذ منه بالأقل ويتمسّك في الأكثر بالعام، فالصّورة المذكورة خارجة من تحته يقيناً، وغيرها فباق تحته، ومن ذلك ما إذا لحقت إجازة المالك بيع الفضول.
فهذا مقتضى القاعدة في المسألة.
قال الشيخ:
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنه عقد صدر عن أهله وقع في محلّه.
يعني: إنّ العاقد الفضولي واجد لجميع الشرائط المعتبرة في العاقد من البلوغ والعقل وغيرهما، فهو اُهلٌ لأن يصدر منه البيع، والمبيع قابل للبيع وليس فيه شيء من الموانع من كونه وقفاً مثلاً، فهو صالحٌ شرعاً لأنْ يقع عليه البيع.
Menu