هل يكفي فوات بعض المنافع؟
قال الشيخ:
ثم إنه قد تحصّل مما ذكرنا أنّ تحقّق ملكيّة البدل أو السّلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين على ملك مالكها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، بحيث يعدّ بذل البدل غرامة وتداركاً، أمّا لولم يفت إلاّ بعض ما ليس به قوام الملكيّة، فالتدارك لا يقتضي ملكه ولا السّلطنة المطلقة على البدل.
وحاصله: إنّ محطّ البحث في بدل الحيلولة هو ما إذا صدق عنوان «التدارك» على بذل البدل، وذلك يكون فيما إذا فات معظم الانتفاعات، وأمّا إذا لم يفت إلاّ بعض ما ليس به قوام الماليّة(1) فلا يكون مورداً للبحث، فلو تلف وصف من أوصاف العين ممّا لا يتقوّم به ماليّتها وجب عليه التدارك، ولكنّه ليس بدلاً للحيلولة ليقتضي الملك أو السّلطنة.
وقوله:
ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ، لم يبعد انكشاف(2)ذلك عن انتقال العين إلى الغارم…
إشارة إلى رواية سدير المزبورة، حيث عبّر الإمام عليه السّلام بالغرامة.
يريد أنّ مورد الخبر خارج عن صغريات البحث، لأنّ قوام ماليّة الدابّة ـ وهو إمكان الركوب وحمل الأمتعة عليها ـ موجود، فمن أمره عليه السّلام بدفع الغرامة ينكشف انتقال العين إلى الغارم، وهذا ما ذكرناه سابقاً.
(1) قوام الملكيةً سهوٌ من قلمه الشريف، والصحيح: قوام الماليّة.
(2) «انكشاف» سهوٌ من قلمه، والصحيح: كشف.