هل يعتبر عدم إمكان التفصّي؟
قال الشيخ:
ثم إنه هل يعتبر في موضوع الإكراه أو حكمه عدم إمكان التفصّي عن الضّرر المتوعّد به بما لا يوجب ضرراً آخر كما حكي عن جماعة أوْ لا؟
أقول:
هل عدم إمكان التفصّي عن الضّرر، بدفعه بشفاعة شفيع ـ مثلاً ـ فلا يبيع أصلاً، أو بإيجاب البيع الصّوري توريةً، كأنْ يقصد الإخبار لا الإنشاء مثلاً، شرط آخر من شروط تحقّق الإكراه كما عن جماعة كالشهيد الثاني والمحقق النراقي أوْ لا؟
Menu