هل تدخل العين في ملك الضامن بدفع البدل؟
وعلى أيّ حال، فلا ينتقل العين إلى الضامن، فهي غرامة لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه ودخول العين في ملكه، وليست معاوضةً ليلزم الجمع بين العوض والمعوّض، فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له.
ثم قال رحمه الله:
الذي ينبغي أن يقال…
وملخّصه: إنّ بدل الحيلولة إنما يدخل في ملك المالك، إذا ذهبت العين على وجه التلف العقلي الحقيقي أو العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفاً.
وأمّا مع بقائها خارجاً وإنّما انقطعت سلطنة المالك عنها، فلا يملك البدل بل تكون تداركاً للسّلطنة الفائتة، فالعين باقية على ملك المالك بلا إشكال، وله السّلطنة المطلقة على بدل الحيلولة بلا إشكال كذلك، إنما الكلام في جواز التصرّفات المتوقفة على الملك فيه، وأنها هل تستلزم الملك من حين الإباحة أو يكفي فيه حصول الملك آناًمّا قبل التصرّف؟
Menu