نقد تفصيل صاحب الرياض
قال الشيخ:
نعم، ربما صحّح سيد مشايخنا في الرياض هذه المعاملات إذا كان الصبيّ بمنزلة الآلة لمن له أهليّة التصرّف، من جهة استقرار السّيرة واستمرارها على ذلك.
أقول:
ذهب إلى هذا التفصيل كاشف الغطاء(1) وصاحب الرياض(2)وغيرهما، فهم يقولون ببطلان معاملته إنْ لم يكن بمنزلة الآلة، سواء كان بإذن من الولي أو لم يكن، في مال نفسه أو مال الغير بإذنه. أمّا إن كان بمنزلة الآلة فصحيحة، لأنّ الفعل حينئذ لذي الآلة لا للصبيّ. والظاهر أن الأصل في ذلك هو المحدّث الكاشاني، فإنّه بعد أن اختار الصحّة في المحقّرات، قال:
وكذا فيما كان الصبيّ فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة(3).
وفي المقابس عن كاشف الغطاء الاستدلال بتداوله في الأعصار والأمصار السّابقة واللاّحقة من غير نكير، بحيث يعدّ مثله إجماعاً من المسلمين كافّة. قال: لكنْ ينبغي تخصيصه بما هو المعتاد في هذه الأزمنة، فإنه الذي يمكن دعوى الإجماع عليه من هذه الاُمّة(4).
لكنْ في المقابس: ظاهر المشهور البطلان.
وكأنه لأنّ قصد الصبيّ كلا قصد وعمله كالعدم، فجميع أقواله وأفعاله ملغاة ولا يترتّب عليها أثر ولا تثبت له حتى حيثيّة الآليّة.
(1) كشف الغطاء: 49 ـ 50 .
(2) رياض المسائل 1 / 511 .
(3) مفاتيح الشرائع 3 / 46.
(4) مقابس الأنوار: 113.