مورد بدل الحيلولة في تعذر الوصول

مورد بدل الحيلولة في تعذر الوصول
قال الشيخ:
ظاهر أدلّة ما ذكر من الامور الاختصاص بأحد الأوّلين، لكنّ ظاهر إطلاق الفتاوى الأخير كما يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب…
أقول:
من النصوص في المسألة:
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام: رجل دفع إلى رجل وديعةً ]وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره[، فوضعها في منزل جاره فضاعت، هل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقّع عليه السّلام: هو ضامن لها إنْ شاء الله».(1)
سألت أباالحسن عليه السلام: عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت، فقال الرجل: كانت عندي وديعةً، وقال الآخر: إنما كانت لي عليك قرضاً. فقال عليه السلام: المال لازم له إلاّ أنْ يقيم البيّنة أنها كانت وديعةً».(2)
وعن أبي عبدالله قال: سألته عن القصّار يسلّم إليه الثوب وأشترط عليه يعطيني في وقت؟
قال عليه السلام: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.(3)

(1) وسائل الشيعة 19 / 81 ، كتاب الوديعة، الباب 5 رقم: 1.
(2) وسائل الشيعة 19 / 85 ، كتاب الوديعة، الباب 7 رقم: 1.
(3) وسائل الشيعة 19 / 143، كتاب الإجارة، الباب 29، رقم: 7.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *