مسائل متعلّقة بالقيمة
لا اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف
قال الشيخ:
ثم إنه لا عبرة بزيادة القيمة بعد التلف على جميع الأقوال، إلاّ أنه تردّد فيه في الشرائع، ولعلّه… .
لو تلفت العين فزادت القيمة قبل أنْ يؤدّي، بمعنى أنها لو كانت موجودة لكانت القيمة كذا، لم يضمن الزيادة على جميع الأقوال في يوم الضّمان.
إلاّ أن المحقق يقول: ولا عبرة بزيادة القيمة ولا نقصانها بعد ذلك ـ أي التلف ـ على تردّد.
فقال في الجواهر: منشؤه التردّد في كون الواجب في القيمي المثل أو القيمة(1).
أقول: في المسألة ثلاثة أقوال، فعن جماعة أنّ الواجب في القيمي هو المثل، غير أنه سقط عن الذمّة بأداء القيمة، فدفعها إسقاط للمثل. وقال آخرون: بأنه بمجرّد تلف القيمي يقوم البدل مقام العين وهو القيمة. وقال المتأخّرون ومنهم المحقق الخراساني: إذا تلفت العين اعتبر بقاؤها في العهدة.
قال الشيخ:
ولعلّه ـ كما قيل ـ من جهة احتمال كون القيمي مضموناً بمثله… وقد تقدّم أنه مخالف لإطلاق النصوص والفتاوى.
أي: إذا كان ما في الذمّة هو المثل، كما هو أحد القولين أو العين كما هو قول المتأخرين، ودفع القيمة إنما هو لإسقاط ما في الذمّة، كان الواجب دفع القيمة الزائدة، وهذا هو المختار عند السيّد إذ قال معلّقاً على كلام الشيخ رحمه الله: قد عرفت أنه مقتضى التحقيق الموافق للمستفاد من الأدلّة، والإجماع على خلافه ممنوع، وعلى فرضه غيركاشف في الظاهر.(2)
ومقتضى الدقّة هو:
إنه لو ترقّت القيمة بعد التلف واستمرّت كذلك إلى حين الأداء، فعلى القول باستقرار العين في العهدة اعتباراً، يجب عليه دفع الزّيادة. أمّا على القول باستقرار المثل في الذمّة، فلا فرق بين زيادة القيمة أو نقصانها، بل عليه دفع قيمة يوم الأداء.
(1) جواهر الكلام 37/105.
(2) حاشية المكاسب 1 / 512 .