مسألة النصف
قال الشيخ:
وأمّا مسألة النصف، فإن باع النصف بقصد بيع النصف الآخر امتثالاً للمكره… فلا إشكال في وقوعه مكرهاً عليه. وإنْ كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضاً إكراهاً، لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
أقول:
إلاّ أنّ هنا شبهةً، وذلك أنه لو باع النصف لرجاء أنْ يقنع المكره به، لم يكن بيعه جرياً على الإكراه، بل بداع نفساني منه، فكيف يقال بكونه أيضاً إكراهاً؟
فالتحقيق هو التفصيل بين الفرضين.
Menu