الكلام في شروط المتعاقدين
البلوغ * القصد * الاختيار
* إذن السيّد لو كان العاقد عبداً
* أن يكونا مالكين أو مأذونين.
مسألة
المشهور بطلان عقد الصبي
قال الشيخ:
المشهور كما عن الدروس والكفاية(1) بطلان عقد الصّبي، بل عن الغنية(2)الإجماع عليه وإنْ أجاز الوليّ، وفي كنز العرفان(3)… وعن التذكرة(4)… .
أقول:
المشهور المعروف ـ بل المحكّي عليه الإجماع ـ هو بطلان عقد الصبيّ حتى مع إذن الولي، وصاحب الجواهر رحمه الله أيضاً على أنّ الصبي محجور عليه بقول مطلق(5).
والمباحث المرتبطة بالصبيّ تارةً: تتعلّق بالاعتقادات، كما ذكر السيّد الطباطبائي أنه يجب على الصبيّ الاصول الاعتقاديّة بحسب استعداده(6). ومن العجائب قول بعضهم: بأنّ اعتقادات الصبيّ ملغاة كمعاملاته ولا أثر لها، إذْ لا شبهة في أنّ الصبيّ إذا أدرك المعارف واعتقد بالاصول الدينيّة يعدّ من المسلمين، بل إنه المستفاد من بعض النصوص. ومن أقوى الشّواهد على ذلك إسلام أمير المؤمنين، فإنه أوّل من أسلم وإسلامه أوّل الإسلام، وإنْ قيل: بأنّ ذلك من خصائصه عليه السّلام.(7)
واخرى: تتعلّق بعباداته من حيث المشروعيّة وعدمها وإنْ لم تكن واجبةً عليه، والحق هو القول الأوّل، غير أنّ حجّه لا يكفي عن حجة الإسلام.
ولولا خروج البحثين عن محلّ الكلام لتعرّضنا لهما بالتفصيل.
والكلام في معاملات الصبيّ، فأمّا الأحكام الوضعيّة المتعلّقة بنفسه، فلا ريب في تلبّسه بها، فإنّه يكون مالكاً سواء بالإرث والوقف، ويكون ضامناً. أمّا الأحكام الوضعيّة المتعلّقة بغيره، من البيع والصّلح والهبة وغيرها من المعاملات، فقد وقعت موقع الخلاف، فنقول:
هل يصحّ منه البيع ويترتب عليه الأثر بإذن من وليّه أوْ أنّ قصده للبيع كلا قصد وإنشائه للصّيغة كلا إنشاء؟ وبعبارة اخرى: هل محجوريّة الصبيّ كمحجوريّة المجنون بمعنى اللغويّة المحضة، أو أنها بمعنى عدم الاستقلال له؟
(1) الدروس 3 / 192، كفاية الأحكام: 89 .
(2) غنية النزوع: 210.
(3) كنزالعرفان في فقه القرآن 2 / 102.
(4) تذكرة الفقهاء 2 / 73.
(5) جواهر الكلام 22 / 261.
(6) حاشية المكاسب 2 / 10.
(7) جواهر الكلام 38 / 182.