مسألة
اشتراط الاختيار
قال الشيخ:
ومن شرائط المتعاقدين: الاختيار، والمراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر.
أقول:
قد تقرّر سابقاً اشتراط قصد مدلول العقد، والكلام الآن في اشتراط الاختيار.
وليس المراد الإرادة والقصد المقابل للجبر، بل المراد قصد مدلول العقد ووقوع مضمونه عن طيب نفس، ]1[.
]1[ ظاهر السيّد رحمه الله أنّ الصّادر من المكره ليس بعقد، فهو باطل لعدم شمول العمومات والإطلاقات له. وبعبارة اخرى: لا مقتضي للصحّة في عقد المكره.
وذهب المحقق الخوئي(1) إلى أن لعقد المكره اقتضاء الصحّة كعقد غيره، في مقابل الكراهة.
(1) مصباح الفقاهة 3/284.