لو اُكره أحد الشخصيين على فعل واحد
قال الشيخ:
ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد ـ بمعنى إلزامه عليهما كفايةً وإيعادهما على تركه ـ كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين، في كون كلٍّ منهما مكرهاً.
أقول:
قد يكون الفعل واحداً بالوحدة الشّخصيّة الخارجيّة، وقد يكون واحداً بالوحدة السنخيّة الطبيعيّة. وعلى كلٍّ منهما، إمّا هو في الوضعيّات وإمّا هو في التكليفيّات. وعلى التقادير، إمّا يكون إكراههما على نسق واحد من حيث السّعة والضّيق، وإمّا يكون زمان أحدهما مضيّقاً والآخر موسّعاً.
فالأقسام ثمانية، فنقول:
كلّ طلب شرعي أو عرفي يكون من أحد الشّخصين على نحو الكفاية، هل هو من كلٍّ منهما بتقدير أنْ لا يأتي به الآخر، أو أنّ المطلوب من كلّ منهما الإتيان بالعمل في ظرف عدم تحقّقه، أو أن المطلوب منه صرف الوجود من الفردين كما هو المختار عند الميرزا الاستاذ؟
وتظهر الثمرة فيما إذا أتيا كلاهما بالفعل، فالمطلوب على المبنى الأوّل غير متحقّق، وهو على الثاني متحقّق.
والمهمّ هو صورة ما إذا تركا الفعل، فإنّ كليهما يقعان في الضّرر المتوعّد به.
Menu