كلام العلاّمة في قبض الصّبى و تصرّفات اخرى
وقال العلاّمة:
وكما لايصحّ تصرّفاته اللفظيّة، كذا لايصحّ قبضه، ولايفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولالغيره وإن أذن الموهوب له بالقبض، ولو قال مستحقّ الدين للمديون: سلّم حقّي إلى هذا الصبيّ، فسلّم مقدار حقّه إليه، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، ولاضمان على الصبيّ; لأنّ المالك ضيّعه حيث دفعه إليه، وبقي الدين لأنّه في الذمّة ولايتعيّن إلاّ بقبض صحيح، كما لو قال: إرمِ حقّى في البحر، فرمى مقدار حقّه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلّم مالي إلى الصبيّ أو ألقِه في البحر; لأنّه امتثل أمره في حقّه المعيّن، ولو كانت الوديعة للصبي فسلّمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي; إذ ليس له تضييعها بإذن الولي.
وقال أيضاً: لو عرض الصبي ديناراً على الناقد لينقده أو متاعاً إلى مقوّم ليقوّمه فأخذه، لم يجز له ردّه إلى الصبي، بل على وليّه إن كان. فلو أمره الوليّ بالدفع إليه فدفعه إليه، برئ من ضمانه إن كان المال للولي، وإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بإلقاء مال الصبي في البحر، فإنّه يلزمه ضمانه. وإذا تبايع الصبيّان وتقابضا وأتلف كلّ واحد منهما ما قبضه، فإن جرى بإذن الوليّين فالضمان عليهما، وإلاّ فلا ضمان عليهما، بل على الصبيّين. ويأتي في باب الحجر تمام الكلام.
ولو فتح الصبي الباب وأذن في الدخول على أهل الدار، أو أدخل الهدية إلى إنسان عن إذن المهدي، فالأقرب الاعتماد لتسامح السلف فيه انتهى كلامه رفع مقامه.(1)
(1) المكاسب 3 / 285 ـ 286 عن تذكرة الفقهاء.