قول جماعة بأنّ المكره غيرقاصد لمدلول اللّفظ
قال الشيخ:
ثم إنه يظهر من جماعة ـ منهم الشهيدان ـ أنّ المكره قاصد إلى اللّفظ غير قاصد إلى مدلوله… وليس مرادهم أنه لا قصد له إلاّ إلى مجرّد التكلّم… فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج…
ثم إنه استشهد باُمور، كحكمهم بعدم وجوب التورية في التفصّي عن الإكراه، وصحّة بيعه بعد الرّضا، واستدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره (قال): وغير ذلك مما يوجب القطع بأنّ المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى وقوع أثر العقد ومضمونه في الواقع وعدم طيب النفس به، لا عدم إرادة المعنى من الكلام.
Menu