في وجه جعل الاحتياط في النكاح
وأمّا الأمر الرابع:
فقد قال الشيخ:
بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السّلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله… ويمكن أنْ يكون الوجه في ذلك…
أقول:
ما ذكره هنا أيضاً غريب، لأنّ من يفتي بفساد النكاح منهم ـ أي من العامّة ـ إنْ كان أهلاً لأنْ يقلّد في نظر المرأة، وتزوّجت على فتواه، فنكاحها في الظاهر جائز وليس بزنا، وإنْ كان في الواقع وطياً بالشبهة. وإنْ لم يكن أهلاً للتقليد، فما نحن فيه ـ حيث يبحث عن صحّة هذا النكاح في نفس الأمر وفساده ـ والمورد السّابق ـ حيث تزوّجت بفتواه ـ سيّان ولا فرق بينهما.
والكلمة الأخيرة هي: إنّ أخذهم هنا بالإستحسان ـ بعد بطلانه من الناحية الكبرويّة ـ فاسد، لأنّ قولهم بأن المال له عوض والبضع ليس له عوض، باطل، لأنّ المهر في النكاح ـ وإنْ لم يكن عوضاً عن البضع ـ يسدّ مسدّ العوض له، كما أنّ المال يسدّ مسدّ العوض للمال. ولو أرادوا من هذا الكلام أنّ المرأة إذا زنت فلا تستحقّ عوضاً، فكذلك الخمر ـ مثلاً ـ لا يستحق في مقابله العوض.
وتلخّص:
إن الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي لصحّة سائر العقود منه، صحيحٌ بلا إشكال.
Menu