في كلام الشيخ بعد الخبر
وأمّا الأمر الثالث:
قال الشّيخ بعد الخبر: «وحاصله: أنّ مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع أولى بالصحّة من البيع… فدلّ على أنّ صحّة البيع تستلزم صحّة النكاح بطريق أولى».
وهذا غريب جدّاً، إذْ ليس في الرواية دلالة على الأولويّة المذكورة أصلاً، بل الإمام عليه السّلام يقول: إذا كان وجود العوض للمال مدركاً للاحتياط، فإنّ النكاح أولى وأجدر بالاحتياط. وبعبارة اخرى: إنْ كنتم بصدد الاحتياط في الفتوى، فإنّ النكاح أولى بذلك من المال، لأن الفرج أهم.
Menu