فـرعٌ
لو اُمر العبد بأنْ يشتري نفسه من مولاه
قال الشيخ:
لو أمر العبد آمر أنْ يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه، صحّ ولزم… وعن القاضي: البطلان…
أقول:
لو أمر العبد أن يشتري نفسه له من مولاه، فباعه مولاه، فهل يصحّ أوْ لا؟
قال الشيخ بالصحّة واللّزوم، بل لم ينقل الخلاف(1) إلاّ عن القاضي ابن البرّاج.
(1) جواهر الكلام 22 / 271.