عدم الفرق بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
قال الشيخ:
ثم إنه ظهر مما ذكرنا: أنه لا فرق في معاملة الصبيّ بين أن تكون في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، لما عرفت من عموم النصّ والفتوى، حتى أنّ العلاّمة في التذكرة…
أقول:
قد عرفت مختارنا في المقام في قبال ما ذهب إليه المشهور، قال الشيخ: بأنّ مقتضى عمومات أحاديث رفع القلم وغيرها هو عدم الفرق بين أنْ تكون معاملة الصبيّ في الأشياء اليسيرة أو الخطيرة، حتّى أنّ العلاّمة في التذكرة في كتاب الحجر(1) حكى عن أبي حنيفة أنه لا فرق بين الشيء اليسير والكثير في المنع من تصرّف غير المميّز. وعن أحمد: يصحّ تصرّف غير المميّز في الشيء اليسير، لأنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبيّ وأرسله.
قال العلاّمة: وفعله ليس حجّةً، وجاز أن يكون قد عرف أنّه ليس ملكاً للصبيّ فاستنقذه منه.
ومراده: كون العصفور ملكاً لغير الصبيّ، وقد أذن مالكه لأبي الدرداء في إرساله.
(1) تذكرة الفقهاء 2 / 80 .