عدم اختصاص بدل الحيلولة بتعذّر الوصول
ولا يختصّ الحكم بالأمثلة المذكورة، فلو أقرّ بأنّ ما في يده لزيد ثم أقرّ بأنه لعمرو، وجب عليه دفع بدل الحيلولة لعمرو. وكذا لو شهد الشاهدان على أنّ ما في يد زيد هو لغيره فحكم الحاكم، ثم رجعا، وجب عليهما دفع بدل الحيلولة لزيد. وكذا في القصاص، فلو أطلق القاتل من يد الوليّ، وجب عليه الدية. وكذا لو أخذ ما بيد الغاصب قهراً عليه، كان على القاهر دفع بدل الحيلولة.
ثم إنّ المال المتعذّر الوصول إليه، تارةً: هو باق على حاله من الماليّة والملكيّة للمالك، واخرى: الماليّة زائلة والملكيّة محفوظة. كالصّبغ على الجدار، وثالثة: الماليّة والملكيّة زائلتان، كما لو انقلب الخلّ بيد الغاصب خمراً، لكنْ للمالك حق الاختصاص، ورابعة: لا ماليّة له ولا مالكيّة ولا حقّ الاختصاص والأولويّة، كما لو أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد، فإنه يسري العتق إلى حصص البقيّة، ويغرم المعتِق حقّهم.
وهل يقيّد ذلك بما إذا حصل اليأس من الوصول إليه، أو بعدم رجاء وجدانه، أو يشمل ما لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضّرر المالك من انتظارها، أو ولو كانت قصيرةً؟ وجوه.
Menu