صور تعلّق الإكراه

صور تعلّق الإكراه
قال الشيخ:
واعلم أنّ الإكراه قد يتعلّق بالمالك والعاقد كما تقدّم، وقد يتعلّق بالمالك دون العاقد… وقد ينعكس…
أقول:
للمكره صور أربع:
الصّورة الاولى: أنْ يكون المكره هو المالك العاقد. وقد تقدّم بطلانه.
الصّورة الثانية: أن يكون المكره هو المالك، دون العاقد، كأنْ يكره على توكيل شخص في بيع ماله، والعاقد غير مكره على البيع، فلو باع الوكيل دخل في عقد الفضولي. كذا قال الشيخ. ولكنْ لنا كلمتان:
الاولى: هل المالك ـ إذا أراد الإجازة ـ يجيز الوكالة أو البيع؟ لا ريب في قابليّة البيع للإجازة، وأمّا قابليّة الوكالة لها، فمشكلة، لأنّ الوكالة نيابة، والمفروض عدم تحقّقها واقعاً، فلا شيء حتى تتعلّق به الإجازة.
والثانية: الإجازة إنما تؤثّر في العقود، وأمّا في الإيقاعات فلا تؤثّر بالإجماع، فلو اُكره على التوكيل من أجل الطّلاق، فوقع الطّلاق فضولةً، لم تؤثر الإجازة في الطّلاق، وهل تؤثر في الوكالة في هذا الفرض؟ قد يقال بتأثيرها، لخروج الفرض عن معقد الإجماع، بناءً على تأثير الإجازة في أصل الوكالة.
الصّورة الثالثة: أن يكون المكره هو العاقد دون المالك، والمكره هو المالك، كأن يقول: بع داري وإلاّ قتلتك، قال الشّيخ: الأقوى الصحّة، لأن العقد هنا من حيث أنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود عند المكره إذا كان عاقداً، والرّضا المعتبر عن المالك موجود بالفرض، فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقاً.
واحتمل في المسالك عدم الصحّة(1)، نظراً إلى أنّ الإكراه يسقط حكم اللّفظ، كما لو أمر المجنون بطلاقها فطلّقها.
ثم قال: والفرق بينهما أنّ عبارة المجنون مسلوبة بخلاف المكره، فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلّف القصد، فإذا كان الآمر قاصداً لم يقدح إكراه المأمور.
قال الشيخ: وهو حسن.
الصّورة الرابعة: أنْ يكون المكره هو العاقد دون المالك، والمكره غير المالك، كأنْ يوكّل زيداً في بيع ماله، ثم يكرهه الثالث على البيع، قال في المسالك:
في صحته وجهان، من تحقّق الاختيار في الموكّل المالك، ومن سلب عبارة المباشر.
قال الشيخ:
وربما يستدلّ على فساد العقد في هذين الفرعين بما دلّ على رفع حكم الإكراه.
فأجاب قائلاً: وفيه ما سيجئ من أنّه إنما يرفع حكماً ثابتاً على المكره لولا الإكراه، ولا أثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الإكراه (قال): وممّا يؤيد ما ذكرنا: حكم المشهور بصحّة بيع المكره بعد لحوق الرّضا، ومن المعلوم أنه إنما يتعلّق بحاصل العقد الذي هو أمر مستمرّ وهو النقل والانتقال. وأمّا التلفّظ بالكلام الذي صدر مكرهاً، فلا معنى للحوق الرّضا به، لأنّ ما مضى وانقطع لا يتغيّر عمّا وقع عليه ولا ينقلب.
وهنا إشكال آخر تعرّض له الشيخ بقوله:
نعم، ربما يستشكل هنا في الحكم المذكور…
وتوضيحه: إنه يعتبر في العقد امور، أحدها: أن يستعمل اللّفظ في معناه ويقصد. والثاني: أن يقصد المعنى الحقيقي لا المجازي. والثالث: أنْ يكون القصد بالنسبة إلى تحقق مضمون العقد جدّياً.
وكلّ عقد صدر عن الإختيار فمحمول على الجهات المذكورة، بمقتضى السّيرة العقلائيّة القائمة على الأخذ بظاهر الحال. وأمّا من صدر عنه العقد عن الإكراه، فلا طريق لإحراز الامور المذكورة المفيدة لظهور الحال.
ثم أجاب بقوله:
اللهم إلاّ أنْ يقال: إنّ الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلّم العاقد لاغياً أو موريّاً ولو كان مكرهاً، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً. فتأمّل.
ولعلّ وجه التأمّل: أنّ المستند في هذا الأصل هو بناء العقلاء، وقيامه هنا غير محرز.
أقول:
أمّا الإشكال السّابق، فهو من صاحب الجواهر، قال:
الوجه البطلان، لرفع ما اُكره، ومنه رفع قابليّتها للتأثير وإلا لبقي حكمها، بل الظاهر عدم العبرة لرضاه بعد ذلك، وإنْ قلنا بالاكتفاء به في المكره على بيع ماله، ضرورة وقوع الصّيغة فاسدة، فلا يجدي الرضا المتعقّب(2).
فأجاب الشيخ بما حاصله: إنّ الرّضا اللاّحق يؤثّر في مضمون العقد وهو النقل والانتقال.
وفي التعبير بالنقل والانتقال مسامحة، كما لا يخفى.
وأيّده المحقق الخراساني في الحاشية: بأنّ حديث الرفع مسوق للامتنان، وارتفاع صحة عقد العاقد المكره خلاف الامتنان، فلا يجري(3).
والاولى أنْ يقال: إن ظاهر قوله عليه السّلام: «رفع ما استكرهوا عليه» هو رفع الأثر المرتبط بالمكره، وعقد العاقد المكره لا أثر له بالنسبة إليه، فلا موضوع لحديث الرفع هنا.
وعلى الجملة:
إن كان المكره هو المالك وكان هو العاقد، فالعقد باطل إلاّ بالرضا اللاّحق.
وإنْ كان المكَره هو المالك دون العاقد، يكره على التوكيل، كما هو الواقع كثيراً في النكاح، فحيث أن الوكالة غيرمتحقّقة يكون العقد الحاصل فضوليّاً، فلو رضي فيما بعد فما هو متعلّق الرّضا؟ هل يجيز العقد بما أنه عقد فضول؟ هذا ممكن، لكنه يريد الرّضا بما وقع عليه الإكراه وهو التوكيل، فهل يؤثّر؟
إنه لا يؤثّر. لأنّ الإجازة اللاّحقة، إمّا كاشفة ـ كما هو عليه المشهور ـ والمراد من الكشف هو أنْ يكون العقد مؤثّراً من حين وقوعه، وإمّا ناقلة، والمراد كون الإجازة مؤثّرةً من حينها، ولكنْ لا معنى للإجازة بالنسبة إلى الوكالة مطلقاً، أمّا على الكشف، فلأن الشارع اعتبر الملكيّة ـ مثلاً ـ من حين العقد بشرط تعقّب العقد بالرّضا والإجازة، والوكالة ـ وهي إمّا الإذن في العقد أو الاستنابة فيه ـ لا ربط لها بعالم الاعتبار الشّرعي كي يجري فيها الكشف، فالرّضا اللاّحق بالوكالة المكره عليها لا أثر له. وأمّا على النقل ـ وهو مقتضى القاعدة، لكون الرّضا الجزء الأخير للعلّة التامّة، والكشف على خلاف القاعدة ـ بأنْ يكون المالك راضياً من هذا الحين، فلا أثر له كذلك، لأنّ المقصود تصحيح الوكالة المكره عليها، وهذا ما لم يحصل.
إذن، لا طريق لتصحيح الوكالة مطلقاً. نعم، العقد نفسه يمكن تصحيحه من باب الفضولي. أمّا لو كانت الوكالة المكره عليها في إيقاع من الإيقاعات، فلا طريق لتصحيحه أصلاً.
وإن كان المكره هو العاقد دون المالك لكن المكره هو المالك، كأنْ يقول: بع مالي وإلاّ قتلتك، أو وكّل زيداً للبيع فأكره الوكيل على البيع من قبل شخص ثالث.
فقد أشكل صاحب الجواهر: بأنّ العقد الإكراهي يسقط عن القابليّة للتأثير بالإجازة اللاّحقة.
والجواب عنه هو: إنّ ظاهر «رفع ما استكرهوا عليه» هو رفع الأثر المرتبط بالمكره، ولا أثر لعقد العاقد المكره بالنّسبة إليه حتى يرتفع بالحديث، فلا موضوع للحديث. نعم، لو كان هناك أثر للوكيل العاقد بنذر وشبهه، رفع الحديث عنه كفارة حنث النذر، ولكنّ هذا لا علاقة له بالعقد الصّادر منه، بل لو استحقّ بالعقد اُجرة المثل، فإنه لا يرتفع بالحديث، لأنه امتناني ورفع الاجرة خلاف الامتنان.
وأشكل صاحب المقابس(4): بأنّ القصد إلى المعنى ـ ولو على وجه الإكراه ـ شرط في الاعتناء بعبارة العقد، والعاقد عن إكراه غير قاصد. وبعبارة اخرى: إنه يعتبر بالإضافة إلى استعمال اللّفظ في المعنى قصد المعنى الموضوع له اللّفظ، والمكره لم يحرز قصده ولا يجري في حقّه أصالة القصد الجارية في أفعال المختار.
فأجاب الشيخ رحمه الله: بأنّ الكلام بعد إحراز القصد وعدم تكلّم العاقد لاغياً أو موريّاً ولو كان مكرهاً، مع أنه يمكن إجراء أصالة القصد هنا أيضاً. فتأمل.
أقول:
والإنصاف أن هذا الجواب لا ربط له بما نحن فيه.
فالأقوى هو البطلان في الفرعين، لكون البيع الصّادر من الوكيل مستنداً إلى الإكراه لا نيابةً عن الموكّل، ولم يحرز منه القصد، وليس هناك ظهور حال، فلا طريق لتصحيح البيع الصّادر منه.

(1) مسالك الأفهام 9 / 22.
(2) جواهر الكلام 22/270.
(3) حاشية المكاسب: 28.
(4) مقابس الأنوار: 114.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *