صور المسألة في الأخبار
وتفيد هذه الروايات صوراً: أن يكون العامل هو الوليّ وعنده مال، فيقترض مال اليتيم ويتّجر به. والحكم فيها الضّمان إنْ خسر وإنْ ربح فهو له.
وأن يكون هو الولي ولا يكون ذا مال، فالربح لليتيم والخسارة على الولي.
وأنْ يتّجر به الولي مضاربةً، فالربح بينهما وليس عليه الضمان إنْ خسر إذا كان ناظراً له.
هذا، وقد حمل جماعة من الفقهاء رواية اتّجار غير الوليّ على صورة إجازة الوليّ لاحقاً، فتكون من أفراد معاملة الفضولي. وعن آخرين العمل بإطلاقها، فتخرج عن البحث. قال الشيخ: لكنْ يستأنس بها بالتقريب المتقدّم.
قال الشيخ:
وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث أن الحكم بالمضي إجازة إلهيّة لاحقة للمعاملة. فتأمّل.
وعلى الجملة، فالصّور أربع، أمّا الصّور المتعلّقة بالوليّ، فخارجة عن البحث، لأن الوليّ غير محتاج إلى الإجازة، وأمّا اتّجار غير الوليّ، فحمل الجماعة على صورة الإجازة اللاّحقة بلا دليل، بل الحكم تعبّد محض.
وأمّا الاحتمال الأخير، فقد أمر فيه بالتأمّل مشيراً إلى ضعفه، لأنّ الإجازة الإلهيّة هي التعبّد، لا أنّ المعاملة فضوليّة وقد أجازها الله.
على أنّ مورد الكلام هو تأثير الإجازة اللاّحقة من المالك.
وتحصل: إن الاستدلال بهذه النصوص لصحّة الفضولي مشكل.
Menu