شرح كلام الشيخ

شرح كلام الشيخ
ولنشرح كلام الشيخ ثم ننظر في المسألة.
قال: الذي يظهر من العمومات والإطلاقات كحديث الرفع ونحوه وفتاوى الأصحاب، عدم اعتبار العجز عن التورية، لأنّ حمل عموم رفع الإكراه وخصوص النصوص الواردة في طلاق المكره وعتقه ـ كالرّواية في أنْ يحلف كذباً(1) ـ ومعاقد الإجماعات والشهرات المدّعاة في حكم المكره، على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة، بعيد جدّاً.
قال: بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد، كرواية قضيّة عمّار وأبويه رضوان الله عليهم، حيث اكرهوا على الكفر فأبى أبواه فقتلا، وأظهرلهم عمّار ما أرادوا، فجاء باكياً إلى رسول الله صلّى الله عليه وآله، فنزلت الآية (مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إيمانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِاْلإيمانِ)(2). فقال له رسول الله: إنْ عادوا فعد(3)، ولم ينبّهه على التورية.
قال: مع إمكان دعوى أنّ القدرة على التورية لا يخرج الكلام عن حيّز الإكراه عرفاً.
قال: وربما يستظهر من بعض الأخبار: عدم اعتبار العجز عن التفصّي بوجه آخر غير التورية أيضاً في صدق الإكراه، مثل رواية ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال أبو عبدالله: لا يمين في غضب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه.
قال قلت: أصلحك الله فما فرق بين الجبر والإكراه؟
قال عليه السّلام: الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والاُم والأب، وليس ذلك بشيء(4).
وجه الاستدلال:
إن الجبر من السّلطان لا يقبل التخلّص، لكنّ الإكراه من الزوجة والاُم والأب يمكن التخلّص منه عادةً، ومع ذلك عبّر عنه الإمام بالإكراه، فهو ظاهر في صدق عنوان الإكراه مع إمكان التخلّص.
ثم قال:
لكنّ الإنصاف: إن وقوع الفعل عن الإكراه لا يتحقّق إلاّ مع العجز عن التفصّي بغير التورية…
أي: إنه إنْ أمكنه التخلّص من الضّرر بغير التورية، كأنْ يستعين بشخص يكون شفيعاً عند الحامل المكره مثلاً، فترك ذلك وأقدم على البيع كما حمله المكره عليه، كان البيع صحيحاً، لأنّه يعتبر في البيع الإكراهي أنْ يكون الداعي عليه خوف ترتب الضّرر المتوعّد به على ترك البيع، ومع القدرة على التفصّي لا يكون الضّرر مترتّباً على ترك المكره عليه بل على تركه وترك التفصّي معاً، فدفع الضّرر المتوعّد به يحصل بأحد الأمرين: من فعل البيع المكره عليه والتفصّي، فهو مختار في كلٍّ منهما، ولا يصدر كلّ منهما إلاّ باختياره، فلا إكراه. فلا يكون البيع باطلاً.
قال:
وليس التفصّي من الضّرر أحد فردي المكره عليه… لأنّ الفعل المتفصّى به مسقط عن المكره عليه لا بدلٌ له، ولذا لا يجري أحكام المكره عليه إجماعاً، فلا يفسد إذا كان عقداً.
وهذا منه دفع توهّم، فلو كان التفصّي بغير التورية من الضّرر أحد فردي المكره عليه، لوقع كلٌّ من التفصّي والبيع مكرهاً عليه، فيبطل البيع إنْ اختاره، لكنّ الفعل المتفصّى به ليس بديلاً عن البيع، بل هو رافعٌ لموضوع الإكراه على البيع، فلو باع مع ترك التفصّي كان مختاراً فيه فلا يقع باطلاً.
لكنْ هنا توهّم آخر، وهو أنه إذا كان ترك التفصّي مع التمكّن منه مؤدّياً إلى صحّة البيع، فليكنْ ترك التورية كذلك، فلماذا الفرق؟
فقال:
وما ذكرنا وإنْ كان جارياً في التورية، إلاّ أنّ الشارع رخّص في ترك التورية بعد عدم إمكان التفصّي بوجه آخر، لما ذكرنا من ظهور النصوص والفتاوى، وبعد حملها على صورة العجز عن التورية. مع أنّ العجز عنها لو كان معتبراً لاُشير إليها في تلك الأخبار الكثيرة المجوّزة للحلف كاذباً عند الخوف والإكراه، خصوصاً في قضيّة عمّار…
وعلى الجملة، فالفارق هو النصوص.
لكنّه رجع عن ذلك:
قال:
لكنّ الأولى أنْ يفرّق بين إمكان التفصّي بالتورية وإمكانه بغيرها، بتحقّق الموضوع في الأوّل دون الثاني…
يعني: إنّ المناط هو أن يقوم المكرَه بفعل يكون سبباً لأنْ يعتقد المكرهِ بأنّه قد فعل ما اُكره عليه ولم يمتنع منه، وذاك الفعل إمّا البيع حقيقةً أو صورةً بالتورية، وكلٌّ منهما لو وجد فقد وجد عن إكراه، فلو باع بيعاً حقيقيّاً ـ مع إمكان التورية ـ فهو أحد الأمرين المكره عليهما، فموضوع الإكراه مع إمكان التورية موجود، لكنّه مع امكان التخلّص بغير التورية غير متحقّق.
هذا تمام شرح كلام الشّيخ.

(1) وسائل الشيعة 22 / 86 ، الباب 37 من أبواب الطلاق.
(2) سورة النحل: 106.
(3) وسائل الشيعة 16 / 225، كتاب الأمر والنهي، الباب 29، رقم: 3.
(4) وسائل الشيعة 23 / 235، كتاب الأيمان، الباب 16 رقم: 1.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *