دليل الشمول
أقول:
وقد استدلّ للشمول: بأنّ العاقد لا يصير مالكاً للتصرّف ومسلّطاً عليه بمجرّد علمه برضا المالك.
ثم أيّد ذلك: باشتراط الفقهاء في لزوم العقد: كون العاقد مالكاً أو مأذوناً أو وليّاً، وفرّعوا عليه بيع الفضولي، وظاهر ذلك أنّ الفضولي هو من لم يكن مالكاً أو مأذوناً من قبل المالك أو وليّاً على المالك، سواء تحقق رضا المالك وطيب نفسه بالعقد أوْ لا، علم الفضولي بذلك أوْ لا.
ثمّ أيّد ذلك بحديث عروة البارقي، المرويّ في كتب العامّة والمستدلّ به في كتب الخاصّة لصحّة الفضولي.
Menu