خروج العين عن التقويم في حكم التلف

خروج العين عن التقويم في حكم التلف
قال الشيخ:
وكما أن تعذّر ردّ العين في حكم التلف فكذا خروجه عن التقويم.
أقول:
كأنّ المقصود أنّ المراد من بدل الحيلولة لا يختصُّ بما إذا تعذّر الوصول إلى العين، بل يعمّ الحكم ما لو خرجت العين عن التقويم وأصبحت بلا قيمة، كما لو اصطاد سمكةً فغصبها الغاصب وأرسلها في البحر، أو غصب الكوز ـ مثلاً ـ وكسره، فإنه يخرج من التقويم وإن كانت أجزاؤه ملكاً للمالك، ففي مثل هذه الموارد تنتفي الماليّة ولكنّ الملكيّة موجودة فتنتقل إلى بدل الحيلولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *