حمل الصحيحة على التعبد
ثم قال الشّيخ:
وأبعد منه حمل النصّ على التعبّد، وجعل الحكم في خصوص الدابّة المغصوبة أو مطلقاً مخالفاً للقاعدة المتّفق عليها نصّاً وفتوىً، من كون البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر، كما حكي عن الشيخ في بابي الإجارة والغصب.
لقد استبعد الشيخ كذلك ما قد يقال من أنه في مورد الغصب بل مطلقاً يتمكّن المالك المدّعي ـ بناءً على ما تقدّم ـ من الحلف بدلاً عن إقامة البيّنة، فتكون الصحيحة مخصّصة لعموم قاعدة: البيّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر.
وفيه:
أوّلاً: إنّ حكم هذه القاعدة كغيرها من العمومات القابلة للتخصيص.
وثانياً: إنه ليس في الرّواية تعيّن للحلف، بل إنها تُخيّر المالك بينه وبين إقامة البيّنة.
وثالثاً: إنه قد نسب العلاّمة إلى جماعة ـ كما في الجواهر(1) ـ عدم انحصار طريق وصول المالك إلى حقّه في مورد الغصب بإقامة البيّنة، بل له الحلف كذلك، وهو منقول عن الشيخين أيضاً.(2)
وعلى الجملة، فإنه لا مانع من تخصيص القاعدة بمورد الغصب حتّى وإنْ لم يقل به أحد، بل هو في غاية القوّة.
(1) جواهر الكلام 37/223.
(2) المقنعة: 641، النهاية: 446.