حكم ارتفاع قيمة العين بعد دفع البدل
قال الشيخ:
ثم إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العين وضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، سواءً للسّوق أو الزيادة المتّصلة بل المنفصلة كالثمرة، ولا يضمن منافعه…
وحاصله: عدم الضّمان للعين وللنماءات مطلقاً وللمنافع وارتفاع القيمة بعد دفع بدل الحيلولة، ثم أشار إلى كلمات بعض الفقهاء واختلافهم في المسألة.
أقول:
إنّ بدل الحيلولة ـ بناءً على كونه بدلاً عن السّلطنة كما هو مختار الشيخ ـ باق على ملك الضّامن، وإنما للمالك أن يتصرّف فيه بدلاً عن تصرّفاته في ملكه، وعلى هذا، فالعين مضمونة لعدم تدارك ماليّتها، وهي قوام الضمان، إذْ مالا مالية له لا ضمان له، وكلّ عين مضمونة فنماءاتها مطلقاً ومنافعها كلّها مضمونة. نعم، يمكن أنْ يقال بعدم ضمان المنافع الفائتة، لكونها متداركةً ببدل الحيلولة المدفوع لتدارك السّلطنة، أمّا النماءات وارتفاع القيمة، فالضمان بالنسبة إليها ثابت على هذا المبنى بلا ريب.
فقوله رحمه الله بعدم الضّمان ينافي ما اختاره في المقام.
وأمّا على ما هو التحقيق من أنّ بدل الحيلولة غرامة، فهو بدلٌ عن ماليّة العين، فإذا تداركت الماليّة خرجت العين عن كونها مضمونة، ولو تلفت لم يترتّب ضمان التلف، وإذ لا ضمان للعين، كذلك لا ضمان بالنسبة إلى النماءات وارتفاع القيمة.
وربما يقال:
كما أن الغاصب حال دون العين المتعذر الوصول إليها، كذلك حال دون النماءات والمنافع، والحيلولة ملاك دفع البدل، فعليه دفع بدل الحيلولة عن هذه أيضاً.
نقول:
إنّ الحيلولة إنما تكون سبباً لدفع البدل لو كانت العين تحت الضّمان، فلو دفع البدل عن الحيلولة دونها خرجت يده عن كونها يد ضمان، وكلّ عين خرجت عن يد الضمان فلا أثر لنماءاتها ومنافعها.
وتلخّص: ثبوت ضمان النماءات وغيرها على مسلك الشيخ، وعدم ثبوته على المسلك المختار، فالحق مع القائلين بالعدم، والله العالم.
Menu