حكم ارتفاع القيمة قبل دفع البدل
وأمّا حكم الضّمان لتلك الامور قبل دفع البدل، فقد تعرّض له بقوله:
ثم إنّ ظاهر عطف التعذّر على التلف في كلام بعضهم… يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة… قبل الدفع… لكنّ مقتضى القاعدة ضمانه له…
وحاصله: إن ظاهر كلام بعض الفقهاء(1) وجوب دفع قيمة يوم التعذّر لا قيمة يوم الأداء.
قال: لكنّ مقتضى القاعدة ضمان ارتفاع القيمة وغير ذلك، لأن العين باقية على عهدته، فلابدّ من لحاظ ارتفاع القيمة، فبين التعذّر والتلف فرق، ولذا مع التلف تتعيّن القيمة وليس للمالك الامتناع من أخذ القيمة، بخلاف صورة تعذّر العين، فإن عليه دفع قيمة يوم الأداء بدلاً عن العين والاُمور المذكورة.
قال: والحاصل: إن قبل دفع القيمة تكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذّر، والحكم بضمان النماءات والمنافع وعدم الضمان لارتفاع القيمة، تناقض. فعطف التعذر على التلف مخالف لمقتضى القاعدة.
قال السيّد: مقتضى ما قدّمناه من كون نفس العين في العهدة بعد التلف حتى في القيميّات ضمان الارتفاع إلى يوم دفع البدل بعد التلف أيضاً، فلا فرق بين التلف والتعذر في ذلك(2).
لكنْ لا دليل على بقاء العين التالفة اعتباراً في الذمّة وإنْ كان ممكناً عقلاءً. هذا أوّلاً.
وثانياً: سلّمنا، لكنّ ارتفاع القيمة بالنسبة إليها قضيّة يمتنع فيها التالي بامتناع المقدّم، إذ لو كانت العين التالفة موجودةً لكان لها هذه القيمة المرتفعة، لكنها غير موجودة فليس لها تلك القيمة.
والحاصل: إنه لا معنى لأنْ توصف العين التالفة بارتفاع القيمة، لأنها سالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف العين المتعذّرة، فيمكن وصفها بذلك، وهي مورد الضمان، وكذلك النماءات والمنافع وارتفاع القيمة، كما ذكر الشيخ.
(1) المحقق في المختصر النافع 2 / 256، والعلامة في تحرير الأحكام 2 / 139.
(2) حاشية المكاسب 1 / 531 .