الكلام في بدل الحيلولة
لقد كان بحثنا إلى الآن في المأخوذ بالعقد الفاسد، وأنه إذا تلف يضمن، ثم وقع الكلام في أنه قيمة أيّ يوم يضمن؟
وأمّا إذا أخذ الشيء بالعقد الفاسد ولم يتلف، فما هو حكمه من حيث الضمان؟
تعذّر الوصول إلى العين في حكم التلف
قال الشيخ:
ثم إنّ في حكم تلف العين في جميع ما ذكر ـ من ضمان المثل أو القيمة ـ حكم تعذّر الوصول إليه وإنْ لم يهلك…
توضيحه: إنه إنْ كانت العين موجودةً فعليه ردّها، وإنْ كانت تالفةً، فالحكم ما ذكر. أمّا إنْ كانت موجودةً لكنّ الوصول إليها متعذّر، كما لو سرقت أو غرقت أو ضاعت أو أَبَقت، فالحكم وجوب دفع بدل الحيلولة.