النظر في الاستدلال بالكتاب
ولا ريب في أنه لا خصوصيّة لليتيم، بملاحظة الحكم والموضوع.
والإبتلاء ـ كما في تفسير الصّافي وغيره(1) ـ هو الإختبار، وهو يكون في حال الصّغر وإلاّ يلزم منع المالك من التصرّف في أمواله بلا دليل.
(حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)، كناية عن البلوغ.
لكنّ البلوغ وحده لا يجوّز أنْ يدفع إليه ماله، بل يشترط الرّشد، وهو ما دلّ عليه قوله:
(فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)، أي: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا)في حال بلوغهم حدّ النكاح، (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) ليتصرّفوا فيها كيفما يشاؤون.
فمقدّم القضيّة الشرطيّة مركّب من قيدين.
هذا تقريب الإستدلال بالآية المباركة على بطلان جميع تصرّفات الصّبي مطلقاً.
وفيه نظر:
لأنّ غاية ما يمكن أن تدلّ عليه الآية: أن الصبيّ لا تدفع إليه أمواله لأنْ يتصرّف فيها كيفما شاء، أمّا أنْ لا يجوز له شيء من التصرّفات في أمواله حتى مع إذن الولي، فلا دلالة لها عليه، وكذا لا تدلّ على المنع من تصدّيه للتصرّف في مال لغيره بإذن منه والقبول لهبة وهديّة مثلاً:
إنّ غاية ما تدلّ عليه الآية عدم جواز تصرّفاته في أمواله، أمّا في أموال غيره مع الإذن من المالك، وكذا في أمواله مع الإذن من وليّه، وكذا في أخذ شيء وقبوله، فالآية ساكتة عن ذلك.
فهو في أمواله فقط غير مستقلّ في التصرّف.
(1) تفسير الصافي 1/391.