النظر فيه

النظر فيه
أقول:
تارةً: يكون القبض والإقباض في مال الصبيّ نفسه، واخرى: في مال الغير. وعلى كلّ تقدير، تارة: يكون بإذن الولي، واخرى: بدون إذنه.
وأيضاً:
تارةً: يكون القبض والإقباض تمام السّبب، نظير الحيازة، واخرى: جزء السبب، نظير قبض أو إقباض الثمن في بيع الصرف والسّلم، وثالثة: هما شرط في تأثير المقتضي، نظير الهبة.
وأيضاً:
القبض والإقباض تارةً: يتعيّن به الكلّي في الخارج، واخرى: هو تسليمٌ للشيء الخارجي، كوجوب تسليم كلٍّ من المتعاملين العوض للآخر.
وهذا بيان الحكم في الفروع المذكورة:
إنّ قوله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) يدلّ على أنّ الصبي ممنوعٌ من القبض والإقباض وسائر أنحاء التصرّف في أمواله بالاستقلال وإنْ لم تكن في حوزة الوليّ، فلا خصوصيّة لقوله (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ).
وأمّا إذا كان بإذن من الولي، فلا دلالة للآية على المنع عنه، فمقتضى العمومات هو الجواز و النفوذ إن كان بإذن منه، ولكنّ ذلك لا ينافي بقائه تحت نظارة الوليّ.
وأمّا إن كان القبض والإقباض في مال الغير بإذن منه، وهذا الإذن عبارة عن توكيله، فلا دليل على البطلان، وإنْ لم يكن بإذن الولي.
وإنْ كان القبض والإقباض تحصيلاً للمال، كقبض الزكاة والهبة وحيازة الأرض ونحو ذلك، فلا دليل على المنع، بل تعمّه أدلّة الجواز كتاباً وسنّةً.
وإن كان المال كليّاً يتعيّن بالقبض والإقباض، كما لو كان له دين في ذمّة الغير، فإنْ كان بالاستقلال لم يصح، للآية الكريمة، وإنْ كان بإذن من الوليّ صح، للعمومات.
وكذا إنْ كان تسليماً للمال خارجاً.
هذا كلّه بالنظر إلى الآية.
وأمّا الروايات المستدلّ بها على المنع، فقد عرفت عدم دلالة شيء منها على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *