المسألة الأولى

قال الشيخ:
ثم اعلم أن الفضولي قد يبيع للمالك، وقد يبيع لنفسه، وعلى الأول: فقد لا يسبقه منع من المالك، وقد يسبقه المنع. فهنا مسائل ثلاث.
المسألة الأولى
أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك، وهذا هو المتيقّن من عقد الفضولي. والمشهور الصحّة…
أقول:
قد استدلّ للصحّة أوّلاً بالقاعدة المستفادة من العمومات والإطلاقات، ثم بالنصوص الخاصّة. ولكنّ المهمّ هو القاعدة، لأنّ النصوص في موارد مخصوصة، ويشكل التعدّي عنها إلى غيرها، والبحث لا يختصّ بعقد دون عقد، ولذا قدم الشيخ الكلام على القاعدة.

قال:
لعموم أدلّة البيع والعقود، لأنّ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه… فلم يبق الكلام إلاّ في اشتراط سبق الإذن، وحيث لا دليل عليه فمقتضى الإطلاقات عدمه، ومرجع ذلك كلّه إلى عموم «حلّ البيع» و«وجوب الوفاء بالعقد»…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *