الكلام في نماءات المبدل و البدل
ويقع الكلام حينئذ في ملكيّة النماءات، والانتفاعات المترتبة على المال المبذول بدلاً.
أمّا على مبنى الشيخ من أنّ ما يبذله الضّامن هو بدلٌ عن السّلطنة الفائتة وليس بخارج عن ملكه، فالنماءات له، وهو واضح، بل له التبديل، بأنْ يسترجع ما بذل ويعطي مالاً آخر.
وأمّا على القول بملكية المالك المال المبذول بدلاً، فنماءاته تابعة له.
وأمّا الانتفاعات، فهي للمالك، على كلا القولين.
ثم إنّ الأجزاء الباقية من العين بعد زوال وصفها بفعل الضامن، ملك للمالك بلا إشكال ولا كلام.
وكذا حقّ الإختصاص فيما لو كان خلاًّ فانقلب خمراً مثلاً.
وهل يضمن الغاصب ـ مثلاً ـ اُجرة مثل الانتفاعات الفائتة من العين؟
أمّا الانتفاعات والنماءات الفائتة قبل أداء الغرامة، فهي داخلة في حيّز الضّمان، وعلى الضامن دفع اُجرة المثل، وأمّا ما فات منها بعد أداء الغرامة، فهل هي مورد الضمان على كلا القولين أوْ لا كذلك أو فيه تفصيل؟
إنْ كانت العين ملكاً للضّامن، فلا ضمان، لأنّها حصلت وتلفت في ملكه، وإنْ كانت باقيةً على ملك المالك، فالشيخ على عدم الضّمان، وهو مشكل. لأنّ المفروض على مسلكه أنّ ما يبذله الضامن بدلٌ عن الحيلولة دون السّلطنة فقط، فالعين باقية على ملك المالك بجميع حيثيّاتها، فما وجه عدم الضّمان للنماءات الفائتة؟ وبعبارة اخرى: إنّ نفس الملاك لوجوب دفع بدل الحيلولة عن السّلطنة، يقتضي وجوب دفع البدل عن الحيلولة دون الانتفاع بالنماءات.
وأمّا على القول بأنّ البدل غرامة مخرجة عن الضمان وهي ملك للمالك، فالوجه هو القول: بأنّ البدل المبذول هو غرامة للعين بجميع جهاتها وحيثيّاتها، ومن ذلك كونها ناميةً، وبذلك قد خرج عن ضمان العين على النحو المذكور، فلا وجه لأنْ يكون بعد ذلك ضامناً للنماءات.
هذا بالنّسبة إلى النماءات.
Menu