الكلام في الانتفاعات
وأمّا الانتفاعات الفائتة من الرّكوب ونحوه، فإنْ كانت قبل دفع الغرامة، فلا إشكال في الضّمان، وأمّا ما كان منها بعد دفع الغرامة، فعلى القول بالملكيّة للعين لا شيء عليه، لأنها حادثة في ملكه، وأمّا على القول بعدم الملكيّة فيحتمل الضّمان وعدمه، والتفصيل بين القول بكون بدل الحيلولة غرامةً أو بدلاً عن السّلطنة، أو بين الانتفاعات الفائتة والنماءات التالفة، وجوه.
والتحقيق: إن كان بدل الحيلولة غرامةً يخرج الضامن ببذله عن عهدة العين المتعذّرة، فالانتفاعات والنماءات كلّها متعلّقة بالعين غير المضمونة، فكما يخرج عن عهدة العين بحيث لو تلفت لم يكن عليه شيء، كذلك النماءات والإنتفاعات، بل عدم العهدة بها أولى.
وإنْ كان بدل الحيلولة بدلاً عن السّلطنة، فالتفصيل بين الانتفاعات الفائتة، فلا يضمنها، لتبدّل سلطنته عليها بالسّلطنة على بدلها، فلا وجه لضمانها، والنماءات التالفة، فإنه يضمنها، لأن العين على ما كانت عليه من الضمان بحيث لو تلفت لكان ضامناً لها، والنماءات تبع لها، فيضمنها إن تلفت.
Menu