الكلام على الدليل الرابع
واستدلّ الشيخ رابعاً بما دلّ على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه، وتقريب الاستدلال هو:
إنه إنْ كان سكوت المولى بعد العقد دالاًّ على الرّضا والإقرار، فهو في صورة التقدّم أو المقارنة دالّ بالأولويّة.
وأشكل عليه:(1)
بأنّ سكوت المولى أمارة على الرّضا، فلا يكون دليلاً على مدّعى الشّيخ وهو كفاية الرّضا.
وهذا عجيب جدّاً، فإنّ الشيخ في مقام الاستدلال على كفاية الرّضا باطناً وعدم لزوم إنشائه. نعم، لابدّ من العلم به أو قيام الأمارة عليه.
بل الوارد على الشيخ هو: إنّ الفضوليّة هنا من ناحية حق المولى، فإذا سكت كان سكوته إقراراً منه، فالاستدلال بنصوص المسألة لكفاية الرّضا في مطلق الفضولي غير تام.
(1) منية الطالب 1 / 211.