الكلام على الدليل الخامس
واستدلّ الشيخ خامساً برواية عروة البارقي.
وهذا عجيب منه، لأنّ الإقباض والقبض خارجان عن المعاملة، والرّضا بأصل المعاملة غير كاشف عن الرّضا بذلك. على أنه يحتمل أن يكون عروة وكيلاً مفوّضاً من قبل النبي صلّى الله عليه وآله. فالاستدلال في غير محلّه]1[.
]1[ هذا هو الجواب الصحيح، وأمّا قول المحقق الخوئي في الاشكال على هذا الاستدلال بأن: إقباض عروة المبيع وقبضه الثمن مع تقرير النبي صلّى الله عليه وآله ذلك، لا يدلّ إلاّ على رضاه صلّى الله عليه وآله بهما فقط لا على رضاه بأصل البيع أيضاً، ضرورة أنه لا ملازمة بين جواز القبض والإقباض وبين صحّة البيع، إذ قد يكون البيع
أقول:
ثم إنّ الشيخ يريد نسبة القول بكفاية الرّضا الباطني إلى الفقهاء، فاستشهد ببعض كلماتهم.
وهذا أيضاً في غير محلّه، فالرّضا معتبر عندهم، ولكنْ لا تدلّ كلماتهم على كفاية مطلق الرّضا حتى الرّضا الباطني.
وأمّا قوله: مع أنه يمكن الاكتفاء…
فعجيب جدّاً، إذ لم يكن الكلام في تقدّم الرضا وتأخّره، وإنما هو في اعتبار إنشاء الرّضا أو كفاية الباطني منه بلا إنشاء.
وأمّا قوله: ثم لو سلّم فضوليّاً…
فمتين.
وكذا قوله:
صحيحاً ولايجوز القبض وإلاقباض، كبيع الوكيل الذي هو وكيل في أصل المعاملة فقط، وقد يجوز القبض والإقباض مع فساد المعاملة، كما كان أحد مأذوناً فيهما من قبل المالك لا في أصل المعاملة. إذن، فرضا النبيّ صلّى الله عليه وآله بالقبض والإقباض لا يدلّ على صحّة ما أنشأه عروة من البيع.(1)
فضعيف، لأنّ الرّضا بالقبض والإقباض كان بعد البيع، فقد تعلّق بالمعاملة وما ترتّب عليها، وهذا ظاهر من الرّواية جدّاً.
ثم إنه لو اُشكل في عقود غير المالك، فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحاً أو بيعاً مع العلم برضا السيّد ولولم يأذن له، لعدم تحقق المعصية التي هي مناط المنع في الأخبار، وعدم منافاته لعدم استقلال العبد في التصرف.
إلاّ أنه لا وجه لتخصيص المطلب بالعبد، بل في كلّ مورد تكون الممنوعيّة لتعلّق حق الغير، كبيع العين المرهونة مثلاً، يكون الرّضا الباطني من الغير كافياً، كالمرتهن في المثال.
ويقع الكلام في أقسام بيع الفضولي.
(1) مصباح الفقاهة 2 / 613.