الدليل على هذا الشرط
والدليل على ذلك:
أمّا كتاباً، فقوله تعالى: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْء)(1)«والشيء» عام.
وأمّا سنّة، فعن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام قالا: المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلاّ بإذن سيّده. قلت: فإنْ كان السيّد زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد سيّده (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلى شَيْء) أفشيء الطّلاق(2).
وقوله «لا يقدر على شيء» ليس قيداً احترازيّاً ليقسّم العبد إلى من يقدر ومن لا يقدر، بل هو بيانٌ للحكم الشرعي. أي: ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً، من حاله أنه لا يقدر شرعاً على شيء، ومعنى «لا يقدر» عدم التمكن على فعل بوحده واستقلاله وأنه محتاج إلى غيره في القيام به، و«الشيء» إن كان عبارة عن المشيئ وجوده، كان دليلاً على قول من يقول بأنّ العبد لا يجوز له حتّى تحريك يده والتكلّم بلسانه إلاّ بإذن مولاه، لكونهما مملوكين له، ولكنْ لا يبعد أنْ يكون المراد هو المتفاهم منه عند العرف.
وعلى الجملة، فالآية والرواية دالّتان على عدم استقلاله في العمل وعدم ترتّب الأثر على معاملاته مطلقاً بدون إذنِ سيّده، ومقتضى ذلك، أنه لو صدر منه شيء من غير مدخليّة السيّد فهو شرعاً بمنزلة العدم، وحينئذ يقع الكلام في تأثير الإجازة اللاّحقة.
هذا شرح كلام الشيخ رحمه الله.
(1) سورة النحل: 75.
(2) وسائل الشيعة 22 / 101، كتاب الطلاق، الباب 45 رقم: 1.