الدليل على الصحّة و اللّزوم
واستدلّ الشيخ: بأنّ بيع المولى في هذا الفرض رضاً منه، فلم يكن تصرّف العبد بدون رضاه، بناءً على كفاية الرّضا وعدم اشتراط الإذن الصّريح. قال: بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني.
فإنْ قيل:
العبد في زمن الإيجاب كلٌّ على مولاه ولا يقدر على شيء، فلا قابليّة له للقبول، فلا ينعقد البيع.
أجاب الشيخ:
بأنّ هذا غير قادح، لأن هذا الشرط ليس على حدّ غيره من الشروط المعتبرة في كلٍّ من المتعاقدين بما هما متعاقدان، من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول، كالعقل والبلوغ وغيرهما، بل هو نظير إذن مالك الثمن في الإشتراء بماله، حيث يكفي تحقّقه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولاً.
والحاصل: إنّ الشروط المعتبرة في المتعاقدين على قسمين، فقسم يعتبر فيهما بما هما متعاقدان، فلابدّ أنْ تكون متوفّرة فيهما من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول، كالعقل وغيره، وقسم يعتبر فيهما من جهة انتزاع عنوان العاقد من العقد، فهو شرطٌ للعقد فيشترط في المتعاقدين لتحقّقه بهما، وقصد كلٍّ من المتعاقدين للمدلول من شروطهما، ولكنّه في الحقيقة من شروط صحّة العقد وتأثيره، فلولم يكن قاصداً للشراء، فقيل له: بعتك متاعي هذا، فانقدح في ذهنه قصد المدلول وهو الشراء بعد الإيجاب من البائع، صحّ، لتوفّر الشرط في العقد.
Menu