الاستدلال لأعلى القيم بقاعدة لاضرر
ثم قال:
عدا ما حكاه في الرياض(1) عن خاله العلاّمة قدس الله تعالى روحيهما من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك. وفيه نظر…
أي: فيكون الدليل على ضمان أعلى القيم عند التلف قاعدة لاضرر.
قال في الجواهر: «وذلك لأن عدم تمكينه منها حين ارتفاع القيمة ضرر عليه وتفويت لتلك المنفعة العليا».
ثم أشكل عليه بقوله:
إلاّ أنّك قد عرفت فيما تقدّم اقتضاء القاعدة المزبورة ضمان الأعلى مع فواته وإنْ ردّ العين نفسها، وهو مخالف للإجماع بقسميه…(2).
وما ذكره متين جدّاً، لكنْ يضاف إليه:
إن التنزّل بعد الترقّي لا يعدّ ضرراً وخسارةً، لأنّ ذلك إنما يقال لو توجّه الضرر إلى رأس المال، وتنزّل القيمة بعد ترقّيها يعود إلى المنفعة لا رأس المال. والحاصل: إن المقام من عدم النفع لا من الضرر.
سلّمنا، ولكن أي شيء كان ينشأ منه الضّرر عند ارتفاع القيمة، حتى ينتفى بالقاعدة، بناءً على أنّها لرفع الموضوع الضّرري؟ أو أيّ حكم شرعي كان مترتباً عند ارتفاع القيمة حتى ينتفي بها، بناءً على أن مفادها رفع الحكم الضّرري؟ غاية ما في الباب أنْ يكون لهذه الحالة حكم يتدارك به الضّرر، وقد تقرّر في محلّه أن هذه القاعدة نافية للموضوع أو الحكم الضرري على القولين، لا مثبتة لحكم شرعي.
(1) رياض المسائل 2 / 304.
(2) جواهر الكلام 37 / 105.