الاستدلال لأعلى القيم بقاعدة الاشتغال
قال:
واستدلّ في السرائر وغيرها(1) على هذا القول بأصالة الاشتغال… وقد يجاب: بأنّ الأصل في المقام البراءة… .
فأرجع الشيخ الشك إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والقدر المتيقّن قيمة يوم التلف، والتكليف بدفع الزائد عليه مشكوك فيه والأصل البراءة.
وقد كان الأولى أن يقول: أنه يشكّ في أصل الاشتغال بالقدر الزائد والأصل عدمه. والأمر سهلٌ.
لكنّ مبنى استدلال ابن إدريس هو ـ كما ذهب إليه جماعة من المتقدّمين والمحقق الخراساني من المتأخّرين ـ أنّ كلّ تالف فهو باق اعتباراً في ذمّة المتلف، ودفع البدل في القيميّات هو لتعذّر المثل، فلو ترقّت قيمة العين التالفة، اشتغلت الذمّة ببدل أعلى القيم، فلو دفع قيمة يوم التلف وكانت أقلّ منه، وقع الشكّ في الفراغ ومقتضى القاعدة الاشتغال.
لكنّ المبنى غير صحيح، فإنّ الاعتبار المذكور وإنْ لم يكن مانع منه ثبوتاً، إلاّ أنّ أدلّة الضّمان منزّلة على ما هو المتفاهم عرفاً.
(1) السرائر 2/481، الريّاض 2/304، المناهل: 299.