الاستدلال بما ورد في طلاق المكره
وأمّا الاستدلال بما ورد في طلاق المكره لبطلان بيع المكره، فلعدم الفصل، ومن تلك النّصوص:
عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه.
قال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق.
فقلت: إني رجل تاجر أمرّ بالعشّار ومعي مال.
فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه.
فقلت: فإنْ حلّفني بالطّلاق والعتاق.
فقال: إحلف له…»(1)
وعن يحيى بن عبدالله بن الحسن عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: «لا يجوز الطلاق في استكراه…»(2)
وعن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السّلام: «لو أنّ رجلا مسلماً مرّ بقوم ليسوا بسلطان، فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أنْ يعتق أو يطلّق ففعل، لم يكن عليه شئ»(3)
(1) وسائل الشيعة 22 / 86 ، كتاب الطلاق، الباب 37 رقم: 1.
(2) وسائل الشيعة 22 / 46، كتاب الطلاق، الباب 18 رقم: 6.
(3) وسائل الشيعة 22 / 86 ، كتاب الطلاق، الباب 37، رقم: 2.