الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح

الاستدلال بفحوى صحّة عقد النكاح
قال الشيخ
وربما يستدلّ أيضاً بفحوى صحّة عقد النكاح من الفضولي في الحرّ والعبد…
أقول:
من النصوص في نكاح الفضولي:
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام: إنه سأله عن رجل زوّجته اُمّه وهو غائب.
قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل وإنْ شاء ترك…(1)
وعن زرارة عن أبي جعفر قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده.
فقال: ذاك إلى سيّده… فإذا أجازه فهو له جائز(2).
استدلّ جماعة من الأصحاب بهذه النصوص، من جهة أن تمليك بضع الغير ـ كما في كلام الشيخ ـ إذا لزم بالإجازة، كان تمليك ماله أولى بذلك، لا سيّما مع شدّة اهتمام الشارع في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد.

(1) وسائل الشيعة 20 / 280، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 7 رقم: 3.
(2) وسائل الشيعة 21 / 114، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والإماء، الباب 24 رقم: 1.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *