الاستدلال برواية اخرى
أقول:
واستدلّ السيّد وشيخنا الجد(1) برواية اخرى، وهي:
عن مسمع بن يسار قال قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: إني كنت استودعت رجلاً مالاً، فجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ، فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح، وأوقفت المال الذي كنت استودعته، وأتيت حتى استطلع رأيك، فما ترى؟
فقال عليه السّلام: خذ الربح وأعطه النصف وأحلّه. إن هذا رجل تائب والله يحبّ التوّابين(2).
وجه الاستدلال:
إن أخذ الربح ظاهر في رضاه بالمعاملات التي أجراها على ماله فضولةً.
نعم، قد كانت المعاملات لنفسه لا لصاحب المال، ولكنْ إذا صحّ الفضولي في هذا القسم، فصحّته فيما لو باع لصاحب المال فضولة ثابتة بالأولويّة القطعيّة.
ولا بأس بهذا الاستدلال.
(1) حاشية السيّد 2 / 122، غاية الآمال: 361.
(2) وسائل الشيعة 19 / 89 ، كتاب الوديعة، الباب 10 رقم: 1.