الاستدلال بروايات الاتّجار بمال اليتيم
قال الشّيخ:
ومن هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم وأن الربح لليتيم، فإنها إنْ حملت على صورة إجازة الولي… كان من أفراد المسألة…
ومنها: عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السّلام في مال اليتيم قال:
العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال…(1)
ومنها: عن ربعي عن أبي عبدالله عليه السّلام قال في رجل عنده مال اليتيم.
فقال: إن كان محتاجاً وليس له مال فلا يمسّ ماله، وإنْ هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.(2)
ومنها: عن العياشي عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن، ولليتيم ربحه. قالا: قلنا له: قوله: (وَمَنْ كانَ فَقيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) قال: إنما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.(3)
ومنها: عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبدالله عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به. قال فقال:
إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإنْ كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال».(4)
ومنها: عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبدالله عليه السّلام عن الرجل يكون في يديه مال لأخ له يتيم وهو وصيّه، أيصلح له أن يعمل به؟
قال: نعم، كما يعمل بمال غيره، والربح بينهما.
قال قلت: فهل عليه ضمان؟
قال: لا، إذا كان ناظراً له.(5)
(1) وسائل الشيعة 17 / 257، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75 رقم: 2.
(2) وسائل الشيعة 17 / 257، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75 رقم: 3.
(3) وسائل الشيعة 17 / 258، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 75 رقم: 5 .
(4) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة الباب 2 رقم: 7.
(5) وسائل الشيعة 9 / 89 ، كتاب الزكاة، أبواب من تجب عليه الزكاة، الباب 2 رقم: 6.