الإكراه على معيّن فضمّ غيره إليه
قال الشيخ:
ولو اكره على بيع معيّن فضمّ إليه غيره وباعهما دفعةً، فالأقوى الصحّة في غير ما اكره عليه.
أقول:
لو اكره على بيع زيد، فضمّ إليه عمراً وباعهما دفعةً، فالمختار عند الشيخ هو الصحّة في عمرو والبطلان في زيد.
ولكنْ لابدّ من التفصيل، فقد يستلزم بيع المكره بيع الآخر غير المكره عليه، كما لو كان اُمّاً وطفلاً، بناءً على القول بسراية الإكراه، وقد تقدم الجواب عن ذلك، إلاّ أنّه لو كانت الضميمة بدون ملازمة، ولا أمارة في البين، فلا يحمل على الإكراه.
Menu