الإكراه على الطّلاق

الإكراه على الطّلاق
قال الشيخ:
قال في التحرير: لو اكره على الطلاق ناوياً، فالأقرب وقوع الطلاق. ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع… وعن بعض الأجلّة…
أقول:
في الإنشاء بقوله: «هي طالق» امور، أحدها: التلفّظ، والآخر: استعمال اللّفظ في معناه، والثالث: قصد تحقق المضمون. والمكره على الطلاق يريد كلّ هذه الامور، ولكنّ الذي يخلّص من الإكراه هو التلفّظ، وحديث الرفع الظاهر في رفع أثر الإكراه، يفيد ارتفاع أثر التلفّظ.
هذا تقريب كلام المسالك(1).
وعن بعض الأجلّة(2): التفصيل بين صورة علم المكره بكفاية التلفّظ وأن له تجريده عن القصد، وصورة عدم العلم بذلك، ففي الاُولى لو قصد المعنى يقع الطلاق ويترتب عليه الأثر.
وعلى هذا يحمل كلام العلامة في التحرير(3).
وأورد عليه الشّيخ: بأنّ مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطّن لها، إذ لا فرق بين التخلّص بالتورية وبين تجريد اللّفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلّم به لاغياً. وقد عرفت أنّ ظاهر الأدلّة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه هو عدم اعتبار العجز عن التورية.
أقول:
قد تقدم منّا الكلام على التورية ولا نعيد.

(1) مسالك الإفهام 9 / 22.
(2) كشف اللثام 2 / 119.
(3) تحرير الكلام 2 / 51 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *