الأقوال في يوم القيمة / المشهور يوم التلف

الأقوال في يوم القيمة
وهل الواجب قيمة يوم التلف، أو يوم القبض، أو يوم الأداء، أو أعلى القيم من يوم قبض العين إلى يوم التلف، أو يوم الأداء، أو من يوم التلف إلى يوم الأداء؟ أقوال.
المشهور يوم التلف
المنسوب إلى المشهور هو يوم التلف.
وذلك: لأن العين كانت في يده، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، فعليه أداء العين، فلما تلفت ـ وكانت قيميّة ـ قامت القيمة مقام العين، فعليه دفع قيمته يوم التلف حتى يكون قد دفع بدل العين التالفة.
ووجه القول بوجوب دفع قيمة يوم القبض، هو: أنّ مقتضى صحيحة أبي ولاّد وغيرها أنّ المأخوذ بالبيع الفاسد منزّل بمنزلة المغصوب، لأنّ معنى الغصب أن يكون مال الغير في يده بدون إذنه، غير أنه في الغصب يترتب الإثم، وهو لا يترتّب في الأخذ بالبيع الفاسد.
ووجه القول بقيمة يوم الأداء، هو: أن العين ـ وإنْ تلفت بوجودها الخارجي ـ موجودة في الذمّة بوجودها الإعتباري، وحيث يريد أداء البدل كان عليه دفع قيمة يوم الأداء حتى تبرء ذمّته.
ووجه القول بأعلى القيم من حين القبض إلى يوم التلف، هو: أنّ العين كانت بجميع حيثيّاتها في عهدة الضامن، ومن ذلك حيثية الماليّة، فهو ضامن لهذه الحيثيّة في تمام المدّة، ولا يخرج عن ضمانها إلاّ بأداء أعلى القيم فيها.
ووجه القول بأعلى القيم من يوم القبض إلى حين الأداء هو: أنّ العين كانت مضمونةً بجميع حيثيّاتها في الخارج وفي الذمة، ومن ذلك حيثية الماليّة، فلا يخرج من العهدة إلاّ بدفع أعلى القيم الحاصلة في تلك المدّة.
ووجه القول بأعلى القيم من يوم التلف إلى يوم الأداء، هو: أن العين ما دامت موجودةً كانت مضمونةً بعينها، فلمّا تلفت وجب البدل وهو المالية أي القيمة، فالمناط هو أعلى القيم من حينه إلى حين الأداء.
———————————————–
وكصحيح ابن بكير في الرَّهن إذا هلك وكان هو والدّين سواءً في القيمة ليس عليه شئ.(1) فلو كان الضمان بالمثل لم يحكم الإمام عليه السّلام بأنْ لاشئ عليه عند التساوي، بل كان عليه دفع المثل. فالتهاتر بينهما يدّل على أن الضّمان بالقيمة.
ويشكل: بأنّ التعدّي عن مورد الرواية إلى مطلق المأخوذ بالعقد الفاسد، يحتاج إلى الدليل، على أنه يدلّ على ضمان القيمة في المثليّات أيضاً، وهو خلاف الإجماع.
وكالأخبار في الّلقطة، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه: عن الرجل يصيب اللّقطة فيعرّفها سنةً ثم يتصدّق بها، فيأتي صاحبها… قال عليه السلام: هو ضامن لها والأجر له، إلاّ أنْ يرضى صاحبها فيدعها والأجر له.(2)
والاستدلال بها ـ بعد تقييد إطلاقها بالإجماع على أنّ المثل في المثلي والقيمة في القيمي ـ تام.
5. صحيحة أبي ولاّد. والحاجة إلى التمسّك بها واضحة خلافاً للشيخ، فإنّ إطلاقها في الغصب ـ بأنْ يعطي «قيمة بغل يوم خالفه» مع التمكّن من المثل ـ دليلٌ على الضمان بالقيمة في غير الغصب بالأولوية، ولا أقل من المساواة.

(1) وسائل الشيعة 18/391 الباب 7 من أبواب الرهن، رقم: 3.
(2) وسائل الشيعة 25/455، الباب 2 من أبواب اللقطة، رقم: 14.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *