هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع؟

هل المعاطاة على القول بالإباحة بيع؟
قوله:
ثم إنّ المعروف بين المتأخّرين: إن من قال بالإباحة المجرّدة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعاً حقيقةً، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدّمة ومعقد إجماع الغنية. وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللّزوم. وكلاهما خلاف الظاهر. ويدفع الثاني تصريح بعضهم بأنّ شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار… وأمّا الأوّل… .
أقول:
كان الأولى أن يدفع الأوّل: بأن الملكيّة ليس لها واقعيّة، وإنما هي أمر اعتباري، وكلّ أمر اعتباري فقوامه بنفس المعتبر ولا وجود له إلاّ في عالم الاعتبار، وإذا كان البيع موضوعاً في الأمر الاعتباري كانت المعاطاة المفيدة لهذا الأمر الاعتباري بيعاً كذلك، غير أن الشّارع إذا اعتبر العقد اللّفظي، كانت النتيجة أنه بيع فاسد لا أنه ليس ببيع.
وأمّا دفعه توجيه المحقق الثاني بما ذكره، فعجيب، لأنه يقول في التنبيه السادس ـ كما سيأتي ـ بأنّ عنوان جواز الترادّ الثابت في المعاطاة غير عنوان الفسخ الثابت في سائر الموارد، بل هو نظير الرجوع في الهبة. وعليه، فالبيع المعاطاتي هنا متحقّق، لكن الترادّ جائز.
وأيضاً، فإن صريح المحقق الثاني أنه يجوز التراد في المعاطاة مادام ممكناً، فإذا تلفت إحدى العينين امتنع الترادّ ويكون لازماً. فمراده من اللّزوم جواز التراد ومن عدم اللزوم عدم جوازه.
فما ذكره غير دافع لكلام المحقق الثاني، لأن الذي فيه هو التراد لا الفسخ، والشيخ نفسه قال بذلك في التنبيه السادس، فالتراد جائز مع عدم الخيار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *