والتحقيق أن يقال:
بناءً على القول بالملك:
في خيار المجلس بناءً على الملك
أمّا خيار المجلس، فلو وقع التلف في المجلس، فالخيار ثابت، لأنّ التلف وإنْ كان يقتضي اللّزوم، لكن وقوعه في المجلس واقترانه بخياره يقتضي الخيار.
ولا يخفى أنّ هذا مبنيٌّ على اختصاص قاعدة «التلف في زمن الخيار ممّن لا خيار له ويوجب بطلان البيع» بخيار الحيوان والشّرط، إذْ لا دليل على جريانها في غيرهما من الخيارات، لعدم الزمان إلاّ فيهما، فلو جرى في خيار المجلس أيضاً انحلّ العقد، ولم يبق بيع حتّى يثبت فيه الخيار.
فإنْ قلت: إنّ المعاطاة تلزم بسبب التلف في المجلس ويرتفع جوازها، لكنّه لزوم يفيد الخيار، فيلزم من وجوده عدمه.
قلت: إنه بالتلف يرتفع جواز الترادّ وهو الجواز الحكمي، ويتحقّق بارتفاعه الجواز الحقّي، ولا مانع من الالتزام بذلك.
ولو وقع التلف بعد المجلس، فقبل التلف فلا خيار، لوجود الترادّ، فهو تحصيل للحاصل، وبعده لا خيار لعدم المجلس.
Menu