في خيار الغبن و العيب على الإباحة
وفي خيار العيب، إنْ كان التلف أو التصرّف قبل ظهوره أو بعده، فإنه بمجرّد وقوع أحدهما يلزم البيع ولا رجوع، لكنْ يثبت الأرش.
وفي خيار الغبن، إن كان وقوع التلف أو التصرّف قبل ظهوره، فإنه يثبت الخيار بظهوره، وإن كان بعده، فلا خيار على القول بفوريّته، وهو ثابت على القول بعدمها.
وأما بقيّة الخيارات، فالقاعدة الكليّة هي: إن كلّ خيار كان التلف أو التصرّف مسقطاً له، فلا حدوث له، وكلّ خيار لا يسقطه أحد الأمرين فالبيع محقق والخيار ثابت.
Menu