في خيار الحيوان بناءً على الملك
وأمّا خيار الحيوان، فقد يكون التالف هو الثمن، قبل الثلاثة أيام من حين المعاطاة أو بعدها، وقد يكون هو الحيوان، قبلها أو بعدها.
فإن تلف الثمن عند البائع في الثلاثة أيّام، فما دام لم يتلف فلا خيار، وإذا تلف لزمت المعاملة بالنسبة إلى البائع وللمشتري الخيار، وإنْ تلف بعدها فلا خيار لهما، أمّا البائع، فواضح، وأمّا المشتري، فلمضيّ الثلاثة أيّام.
وإنْ تلف الحيوان، فلا خيار أصلاً، لأنه إن كان بعد الثلاثة فواضح، وإنْ كان فيها، فالعقد باطل، لأن تلف المبيع في زمن الخيار ممّن لا خيار له، فخيار الحيوان ليس إلاّ في تلف الثمن في الثلاثة أيام، وهو للمشتري فقط.
Menu